للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة [في] (١) الصوم في السفر

وتَقَاسِيم السَّفَر فيما يرجع إلى [استعمال] (٢) الرُّخَص قد بيناها في "باب قصر الصلاة"، فلا نذكرها مرة أخرى.

واختلف المذهب عندنا هل الصوم أفضل أم الإمساك أفضل، على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الصوم أفضل لمن قوى عليه، وهو قوله في "المدونة" (٣).

والثاني: أنه مُحَيَّز بين الفِطْر والإمْسَاك من غير أن يكون لأحدهما مزية على الآخر.

وهو قوله أيضًا في "مختصر ابن عبد الحكم" في سماع أشهب (٤).

والثالث: أن الفطر أفضل، وهو قول [عبد الملك] (٥) وهذا كله إذا كان السفر [إلى] (٦) غير الغزو.

وأما إن كان السفر إلى غزو، فالاتفاق من الجل بل الإطباق من الكل أن الفطر أفضل إذا قرب من لقاء العدو ليتقووا [على] (٧) القتال والحرب.

وسبب الخلاف: معارضة المعقول من ظاهر القرآن بالمنقول من حديث


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: المدونة (١/ ٢٠١).
(٤) انظر: النوادر (٢/ ١٩).
(٥) في ب: ابن الماجشون.
(٦) سقط من أ.
(٧) في ب: إلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>