للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة أنه على الوجوب، ونص أبو القاسم بن الجلاب أنه على الاستحباب.

وذلك عندي يرجع إلى اختلاف أحوال؛ فيجب القضاء إذا عرف أنه يرجع إلى حلقه منه شيء بعد وصوله إلى فيه، ويستحب إذا لم يعلم إلا أنه لا يأمن أن يكون جائزًا إلى حلقه منه شيء في تردده؛ لأنه الذي استدعى ذلك، ورأيت رواية مثل ذلك لابن حبيب.

وأما الكفارة: فقد ذكر أبو بكر الأبهري أن [عبد الملك] (١) ألزمه الكفارة في تعمد القيء غالبًا، وقال أبو الفرج المالكي: من استقاء متعمدًا لغير فرض ولا عذر، فهذا الذي لو سئل عنه مالك لألزمه الكفارة إن شاء الله (٢).

والذي قالاه صحيح، وهو [وفاق] (٣) المذهب إن شاء الله.

وأما لو قَلَسَ [ق/ ٥٠ جـ] بماء أو بلغم فظهر على لسانه ثم ابتلع منه ناسيًا هل يقضي أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه لا قضاء عليه، وهي رواية ابن نافع عن مالك (٤).

والثاني: أن عليه القضاء إذا قدر على طرحه، وهو قول ابن نافع وابن القاسم (٥) [والحمد لله وحده] (٦).


(١) في ب: ابن الماجشون.
(٢) انظر: النوادر (٢/ ٤٥).
(٣) في ب: موافق.
(٤) انظر: النوادر (٢/ ٤٦).
(٥) المصدر السابق.
(٦) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>