للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة في الوكالة في السَّلم

وإذا وكله أن يسلم له في طعام: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يسلمه إلى مسلم.

والثاني: أن يسلمه إلى نصراني.

فإن أسلمه إلى مسلم: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يسلمه إلى نفسه.

وإما أن يسلمه إلى أجنبي لا ولاية له عليه.

وإما أن يسلمه إلى من له عليه سلطنة وولاية.

فالجواب عن الوجه الأول من الوجه الأول إذا أسلمه إلى أجنبي من الناس لا ولاية [له] (١) عليه: فلا خلاف له في الجواز واللزوم بالأمر إذا حصلت فيه شروط الصحة.

والجواب عن الوجه الثاني: أن يسلمه إلى نفسه، هل يجوز أو يفسخ؟ قولان:

أحدهما: الجواز، وهو أحد قولي مالك في "كتاب النكاح الأول".

والثاني: المنع، وهو قوله: في الكتاب المذكور، وفي "كتاب السلم الثاني" أيضًا.

وسبب الخلاف: هل الوكيل معزول عما تضمنته الوكالة، أو هو داخل فيه؟


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>