للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية عشر في صيام المَرْضِع والحَامِل و [المُسْتَعْطِش] (١)

فأما الحامل: فلا تخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون قوية على الصيام، ولا يجهدها إذا صامت، ولا يخشى على ولدها؛ مثل أن يكون ذلك في أول شهوره: فهذه يجب عليها الصيام، ولا يباح لها الفطر، فإن أفطرت فعليها كفارة المنتهك، وإما أن تخاف على ولدها إذا صامت، أو تخاف حدوث علة بها: فهذه لا يجوز لها الصيام، وتؤمر بالإفطار.

وإما أن يجهدها ويشق عليها، ولا تخشى إن هي صامت شيئًا: فهذه مُخَيَّرة بين الإفطار والإمساك.

فإن أفطرت في هذين الوجهين: كان عليها القضاء، ولا خلاف فيها.

واختلف هل تطعم أم لا على أربعة أقوال:

أحدها: أنها لا إطعام عليها، وهو قوله في "المدونة" (٢).

والثاني: أنها تطعم، وهي رواية ابن وهب في "المدونة" (٣) أيضًا.

والثالث: [التفريق] (٤) بين أن يكون خوفها على نفسها, ولم تطعم؛ لأنها مريضة، وإن خافت على ولدها أطعمت، وهو قول عبد الملك (٥).


(١) في ب: المتعطش.
(٢) انظر: المدونة (١/ ٢١٠).
(٣) انظر: السابق.
(٤) في ب: التفصيل.
(٥) انظر: النوادر (٢/ ٣٣، ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>