للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القطع في السرقة]

تحصيل مشكلات هذا الكتاب، وجملتها ست مسائل:

[المسألة الأولى في الشروط المعتبرة في وجوب القطع في السرقة]

وجملتها تسعة شروط: البلوغ، والعقل، وألا يكون للسارق [في المسروق] (١) شبهة ملك، وألا يكون سارق مضطرًا إلى السرقة لمجاعة لحقته، وأن يكون الشيء المسروق مما يصح تملكه وتموله، وأن يخرجه من حرز مثله [وأن يكون نصابًا يوم السرقة] (٢)، وأن يكون من الأموال التي يجب فيها القطع، وأن يكون على وجه الاستسرار والاختفاء.

وهذه الشروط منها ما هو متفق في اعتباره، ومنها ما هو مختلف فيه.

وقولنا: البلوغ؛ احترازًا من غير البالغ؛ لأن غير البالغ غير مكلف بحدود الشريعة، والقطع من جملتها، وإنما يخاطب برد ما أخذ مع قيامه، أو قيمته، أو مثله مع فواته.

وقولنا: العقل؛ احترازًا من المجنون، والمغمى عليه، فإنه ليس بأهلية التكليف؛ إذ العقل مغرزها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث" (٣)، فذكر المجنون حتى يفيق، ومعناه: رفع المأثم.

وقولنا: وألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة ملك؛ احترازًا


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجة (٢٠٤١)، وأحمد (٢٤٧٣٨) من حديث عائشة، وصححه الشيخ الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>