للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية في سنها وصفة ما وجب منها، ومن أي حسن تكون؟]

ولا خلاف: أنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام دون الوحش والطيور.

[وسنها] (١): الجذع من الضأن، والثنى من البقر وسائر الأنعام واختلف في سن الجذع من الضأن، على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه ابن سنة، وهو قول أشهب وابن نافع.

والثاني: أنه ابن عشرة أشهر، وهو قول ابن وهب.

والثاني: أنه [ابن ثمانية أشهر، وقيل] (٢) ابن تسعة أشهر [وهي رواية سحنون عن علي بن زياد وبه أخذ] (٣).

والجذع من البقر: ابن سنتين [ومن الإبل ابن خمس سنين. والثنى من الغنم ابن سنتين ومن البقر ابن أربع، ومن الإبل ابن ست] (٤)، [وقد تقدم مثل هذا في "كتاب الزكاة"] (٥)، وأفضلها عندنا الضأن، ثم المعز.

واختلف في الإبل والبقر، على قولين:

أحدهما: أن البقر أفضل ثم الإبل، وهو المشهور، وهو قول القاضي أبي محمد.

والثاني: الإبل ثم البقر، وهو قول أبي إسحاق بن شعبان في الزاهي.


(١) في جـ: ومنها.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>