للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة

في الشكِّ في الطلاق. والكلام في هذه المسألةِ على ستةِ أسئلة:

السؤال الأول: إذا شكَّ، هل حلفَ أم لا.

والثانى: أنْ يتيقَّن باليمين وشكَّ في المحلوف به.

والثالث: أنْ يُوقن أنَّ المحلوف به الطلاق وشكَّ [في] (١) عدده.

والرابع: أنْ يُوقن بالعدد ويشكُّ في عين المُطلَّقة مِن نسائهِ.

والخامس: أنْ يتيقَّن باليمين ويشكُّ في الحنث.

والسادس: أن يتيقَّن في الحنث ويشكُّ في اليمين.

والجواب عن [السؤال] (٢) الأول: إذا شكَّ، هل حلف أم لا؟، فهل يجبُ عليه بالشك حكم مِن الأحكام أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كُلُّها قائمة مِن المُدوّنة:

أحدها: أنَّهُ لا شىء عليه في يمينه، وأنَّ الشكَّ لا يُوجب عليه [حكمًا ولا يوجب عليه إثمًا] (٣)، وهو [ظاهر] (٤) "المدوّنة" في "كتاب الأيْمان بالطلاق"، وهو مشهور المذهب، لأنَّ الأصل براءة الذمَّة وفراغ الساحة، فلا تعمر إلا بيقين، والأصلُ استدامة العصمة.

والثانى: أنَّهُ يُقضى عليه بالطلاق، وهو قائم مِن "المُدوّنة" أيضًا مِن "الكتاب المذكور"، ومِن "كتاب الوُضوء" مِن قولهِ: "إذا


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: أظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>