للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

مسألة الإنعاظ (١)

وإنما أفردناها بالكلام عن باب [الملامسة] (٢) لما فيها من التفصيل الذي لا يمكن تحصيله إلا [إذا أفردت] (٣)، فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:

[أحدها] (٤): أن ينعظ ويلتذ فيخرج منه الماء.

[والثاني] (٥): أن ينعظ ويلتذ ولا يخرجه منه الماء.

[والثالث] (٦): أن ينعظ وخرج [منه] الماء ولم يلتذ.

[والرابع: أن ينعظ ولم يلتذ ولم يخرج منه الماء.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا أنعظ والتذ وخرج منه الماء فلا خلاف في وجوب الوضوء.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا أنعظ والتذ ولم يخرج منه الماء هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان والمشهور وجوبه.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا أنعظ وخرج منه الماء ولم يلتذ] (٧)،


(١) قال ابن منظور: نعظ الذّكر نَعْظًا وَنَعْظًا ونعوظًا وأنعظ: قام وانتشر، والإنعاظ الشبَقُ، وأنعظت المرأة: شَبقت، واشتهت أن تجامع، وانعاظ الرجل: انتشار ذَكره، وأنعظ: اشتهى الجماع. لسان العرب (٧/ ٤٦٤).
(٢) في أ: المسألة.
(٣) في ب: بالانفراد.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>