للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطلبها وجب عليه الوضوء -وجدها أم لا- لأن الله تعالى [لم] (١) يشترط في الملامسة وجود اللذة.

والقول الثاني: إنه لا وضوء عليه، وهو قول أشهب عن مالك، ووجه [ذلك] (٢)، أن المقصود بالملامسة وجدان اللذة، فإذا عدمت لم يجب الوضوء.

والجواب عن الوجه الرابع -وهو أن يجد اللذة ولم يقصدها- فهل يجب عليه الوضوء؟ قولان قائمان من المدونة (٣).

[وسبب الخلاف] (٤): هل العبرة بوجود المعنى أو العبرة بوجود الصور. والحمد لله وحده.

...


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) المدونة (١/ ١٣).
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>