[المسألة الخامسة عشر فيمن أكره امرأته على الوطء أو على القبلة وهما صائمان في نهار رمضان]
ولا يخلو هذا الإكراه من وجهين:
أحدهما: أن يكون الزوج هو المكره على أن يطأ.
والثاني: أن يكره الزوج امرأته على الوطء.
فإن كان الزوج هو الذي أكره على أن يطأ وهو صائم، فهل يقضي ويكَفِّر ويحد إن أكره على وطء امرأة ليست بزوجته، ولا ملكها بيمين؟
أما القضاء فلا خلاف في وجوبه عليه.
واختلف المذهب في الكفارة والحد على قولين:
أحدهما: أنه يُكَفِّر ويُحَد، وهو قول عبد الملك.
والثاني: أنه لا حد ولا كفارة عليه، وهو المشهور في المذهب.
وسبب الخلاف: هل يعذر بالإكراه أم لا؟
فمن أعذره بالإكراه يقول: لا حد ولا كفارة.
ومن لم يعذره بالإكراه: يرى أن له في ذلك إيثارًا واختيارًا؛ لأن العادة المألوفة من المكره الانزواء والانقباض، فوجود الانتشار وعدم الانقباض من الخائف يدل على أن الإكراه لا تأثير له، وهو ظاهر في المعنى، وقد رأيت لبعض المتأخرين نقلًا يخالف ما قدمناه -وهو أكثر أقوال المذهب- أنه لا كفارة عليه، والأكثر على إيجاب الحد عليه.