للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الذي قاله ليس بالبين؛ لأن الحد والكفارة حَقَّانِ من حقوق الله تعالى، وموجبهما في هذه الصورة واحد.

وهذا بخلاف المرأة إذا أكرهت على الوطء، فلا خلاف أنها لا حد عليها.

وإن كان الرجل هو الذي أكره امرأته على الوطء أو القبلة: فلا خلاف في وجوب الكفارة والقضاء عليه عن نفسه.

واختلف هل يكفر عنها أم لا على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أنه يكفر [عنها] (١) جملة؛ سواء أكرهها على الوطء، أو على القبلة، أو أتاها وهي نائمة، أو رجل أكره غيره فصب الماء في حلقه وهو صائم.

وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" في باب الإكراه على الوطء.

ويؤخذ من الكتاب في النائمة أيضًا [من قوله] (٢) بأي وجه كان ناسيًا أو غير ناس، ورواه عبد الملك وابن نافع عنه.

والثاني: أنه لا يلزمه أن يكفر عنها جملة.

وهو ظاهر المدونة فيمن أتى نائمة، أو أكرهها فصب في حلقها ماء؛ إذ لا فرق بينهما و [هو] (٣) مذهب سحنون.

والثالث: التفرقة بين القُبلة والوطء، فيكفر عنها في الوطء، ولا يكفر عنها في القُبلة.

وهو ظاهر "المدونة" على ما تأوله أبو الحسن القابس [وابن


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>