للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثامنة في الشاة اللبون بطعام]

ولا يخلو بيعها بالطعام من أن يكون نقدًا، أو إلى أجل.

فإن كان نقدًا: فلا يخلو بيعها من أن يكون بما يخرج منها من الطعام، أو غيره.

فإن كان بغير ما يخرج منها؛ مثل أن يبيعها بتمر أو بقمح: فإن البيع جائز اتفاقًا.

فإن باعها بما يخرج منها من الطعام؛ متل أن يبيعها باللبن، أو بالجبن، أو بحالوم، أو بسمن، أو بزبد: فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو نص "المدونة".

والثاني: المنع، وهو ظاهر المدونة من قوله: لا يجوز إلى أجل.

وسبب الخلاف: هل اللبن الذي في الضرع مقصود فيمنع البيع لوجود التفاضل في الجنس الواحد، مع ما هنالك من المزابنة والمخاطرة في شرائها بالزبد والسمن والجبن؟

أو غير مقصود، ويكون بيعًا، على القول بأن الأتباع لا تراعى فيجوز البيع.

وأما الوجه الثاني: إذا كان إلى أجل: فلا يخلو ذلك الطعام أيضًا من أن يكون مما يخرج منها أم لا.

فإن كان لا يخرج منها؛ [كبيعها] (١) بقمح أو شعير: فالمذهب


(١) في أ: كبيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>