للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة في الجمع بين الأختين]

والجمع بين الأختين لا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يجمع بينهما بنكاح.

والثاني: أن يجمع بينهما بملك اليمين.

والثالث: أن تكون إحداهما بنكاح، والأخرى بملك اليمين.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا جمع بينهما [بنكاح] (١) فلا يخلو من أن يتزوجهما في عقدة واحدة أو في عقدتين.

فإن تزوجهما في عقدة واحدة فسخ نكاحهما جميعًا، وللمدخول بها صداق المسمى.

وإن لم يدخل بواحدة منهما: فلا شيء عليه من الصداق، وله أن يتزوج أيتهما شاء بعد الاستبراء، وإن كان دخل بها.

فإن نكحها في عقدتين، فلا يخلو من أن تعلم الأولى منهما أو جهلت.

فإن علمت الأولى منهما فنكاحها صحيح، ويفسخ نكاح الثانية، دخل بها أم لا, ولا تأثير للدخول على الثانية في نكاح الأولى.

فإن جهلت الثانية من الأولى، فلا يخلو من سبعة أوجه:

أحدها: أن يقول الزوج: لا علم عندي، وتدعي كل واحدة العلم


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>