للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنها الأولى.

والثاني: أن يكون العلم عند كل واحدة منهم.

والثالث: أن تدعي واحدة أنها هي الأولى، وتقول الأخرى لا علم عندي.

والرابع: أن يدعي الزوج العلم دونهما، وتقول كل واحدة منهما: لا علم عندي.

والخامس: أن تخالفه كل واحدة منهما، وتقول: [بل] (١) أنا الأولى.

السادس: أن تخالفه إحداهما، وتقول الأخرى، لا علم عندي.

والسابع: أن يتساووا في الجهل، ولا علم عند واحد منهم.

فأما إذا ادعى الزوج الجهل، وتدعي كل واحدة أنها هي الأولى: فسخ النكاحان جميعًا، ثم لا يخلو من أن يعثر على ذلك في حياة الزوج أو بعد وفاته.

فإن عثر على ذلك في حياة الزوج فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يكون لكل واحدة منهما نصف صداقها بعد يمينها أنها هي الأولى، وهو قول مالك في "كتاب محمَّد".

والثاني: أن لكل واحدة منهما ربع صداقها، وهو قول ابن حبيب، ومن نكلت عن اليمين منهما فلا شيء لها من الصداق.

فإن عثر على ذلك بعد الوفاة، فعلى الخلاف الذي قدَّمناه قيل: لكل واحدة صداق المسمَّى والميراث بينهما، وهو قوله في "كتاب محمَّد".


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>