للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

في اليمين بالعتق على فعل، ولا يخلو الحالف من، وجهين:

[أحدهما] (١): أن يحلف على فعل نفسه.

[والثانى] (٢): أن يحلف على فعل غيره.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا حلف على فعل نفسه، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يحلف [ألا يفعل. والثانى: أن يحلف ليفعلن فإن حلف ألا يفعل من أن يحلف] (٣) بعتق عبده ألا يفعل فعلًا، فإنه على بر، ويحل له البيع والوطء حتى بفعل ذلك الفعل.

فإن فعله والعبد في ملكه: عتق من رأس ماله إن كان [فعله] (٤) في الصحه أو من الثلث إن كان فعله في المرض.

واختلف [فيما إذا ولد] (٥) للعبد من أمته قبل الحنث، هل يدخل معه في الحرية أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه لا يدخل معه، وهو قول ابن القاسم [وهو مذهب] (٦) "المُدوّنة".


(١) في أ: إما.
(٢) في أ: وإما.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: فيما يولد.
(٦) في أ: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>