للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التاسعة في الأسير إذا الْتَبَسَتْ عليه الشهور في دار الحرب ولم يعلم [شعبان] (١) من رمضان فيصومه

ولا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يترجح عنده أنه شهر بعينه.

أو يتساوى الشك عنده من غير ترجيح.

فإن ترجح عنده أنه شهر بعينه: فإنه يصومه، ولا يحل له الفطر.

فإن تساوى عنده الطرفان، فهل يصوم بالتحري أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يصوم بالتحري، وهو [مذهب] (٢) "المدونة" (٣) نصًا، وهو قول مالك [وابن القاسم] (٤) وأشهب وعبد الملك في غيرها (٥).

والثاني: أنه لا يصوم بالتحري حتى يعلم، ورأى أنه غير مخاطب بالصوم لعدم المعرفة بعينه.

وهذا القول حكاه ابن الجلاب عن ابن القاسم في بعض نسخ كتابه.

والثالث: أنه يصوم السنة كلها اثنا عشر شهرًا؛ قياسًا على من نذر صوم يوم الجمعة يصومه أبدًا ثم نسيه ولم يغلب على ظنه يوم من أيام


(١) في أ: شهود.
(٢) في ب: مشهور.
(٣) انظر: المدونة (١/ ٢٠٦).
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر: النوادر (٢/ ٣١)، والبيان والتحصيل (٢/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>