للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الرابعة عشرة في نكاح الإماء، ونكاح الحر الأمة]

لا يخلو من أحد وجهين:

أحدهما: أن تكون الأمة ممن يعتق ولده منها.

والثاني: أن تكون ممن يرق ولده [منها] (١).

فإن كانت الأمة ممن يعتق ولده منها، كأمة الأب والأم والجد والجدة: فإنه يجوز له أن يتزوجها من غير اعتبار الشرطين، لأن العلة التي من أجلها منع من نكاح الحر الأمة معدومة، وهي استرقاق الولد، وقد نص عليها مالك -رحمه الله- في "المبسوط" للقاضي.

وعلى هذا المعنى حمل حُذَّاق المتأخرين مسألة "الكتاب" في تزويج الابن أمة أبيه: أن ذلك جائز ابتداءً، مع وجود الطَّوْل وأمن العنت.

ولا يعترض على ذلك بمنعه الأب من تزويج أمة ابنه.

وإن كانت العلة التي هي استرقاق الولد معدومة، لكنه منعه لعلة أخرى، وهي الشبهة التي تثبت للأب في مال ولده، ألا ترى [أنه] (٢) لا يحد إذا وطأ أمة ولده، ولا يقطع إذا سرق [منه] (٣)، وقد ثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" (٤) ما يقطع العذر.


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: أن الأب.
(٣) في هـ: مال ابنه.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٢٩١) وأحمد (٦٩٠٢)، وصححه الألباني رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>