للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الخامسة في الخلع في المرض]

ولا يخلو من أن يكون الزوج هو المريض أو الزوجة هي المريضة.

فإن كان الزوج هو المريض: فالخلع جائز، وله ما أخذ من الزوجة، حلال له.

فإن مات من ذلك المرض فهل ترثه أو لا ترثه؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها ترثه ويكون ميراثها من خالص ماله وفيما اختلعت له؛ لأنه مال له يورث عنه، وهو قوله في "المدونة" و"الموَّازية".

والثاني: أنها لا ترثه أصلًا، وهذا استقرأه الشيخ أبو الحسن اللخمي من قول المغيرة فيمن حلف ليقضين فلانًا حقه، فحنث في مرضه حيث قال: [إن كان قسمًا] (١) بين المالكين [كان] (٢) كالمطلق في المرض، فإن كان ظهر له [مال] (٣) فلم يعلم به حتى مات لم ترثه، فقال الشيخ: فعلى هذا لا ترثه إذا خالعت في مرضه؛ لأن الخلع في المرض أبين في البراءة من التهمة من الطلاق في المرض؛ لأن الخلع باختيارها ولها فيه مدخل.

ولو قيل في المسألة قول ثالث: أنها ترثه من ماله دون ما [اختلعت] (٤) به لكان وجهًا؛ لأن المال الذي أخذ منها على الخلع لم يدخل في [ملكه] (٥)


(١) سقط من أ، جـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ، جـ.
(٤) في أ، جـ: خالعت.
(٥) في أ، جـ: ملكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>