للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية في الشيء المُحبَس إذا خيف عليه الدمار، هل يجوز [بيعه و] (١) استبداله أم لا؟

ولا يخلو الشيء المُحبس من وجهين:

أحدهما: أن يكون رياعًا.

والثاني: أن يكون عُروضًا أو حيوانًا.

فإن كان رياعًا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن تكون الحاجة [دعت إلى بيعه] (٢).

والثاني: ألا تدعو [إلى بيعه] (٣) الضرورة.

فأمّا إذا دعت الحاجة إلى بيعه، وألحت إلى بيعهِ، وألّحت عليه الضرورة إلى استبداله، مثل: أن يكون الريع المُحبس بجوار مسجدٍ ضاق بأهلهِ، فاحتاج أن يُضاف إليه ليُوسَّع بها، فجائزٌ أن يباع ويُشترى بثمنه ريعًا مثلهُ يكونُ حبسًا، وهو قول سحنون في "النوادر"، وحكاهُ أصحاب المذهب قال: "وقد أُدخل في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - دورًا [حبسها] (٤) كانت تليه،" وحكى ابن حبيب مثل ذلك عن مالك أنه: جائزٌ للمسجد، ولطُرقِ المسلمين، يتوسَّعُون بذلك فيها، وهو نفعٌ عام للمسلمين، وقال مطَرف، وابن الماجشون، وأصبغ، وابن عبد الحكم: أنّ ذلك في مِثل


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: إليه.
(٤) في أ: حبسًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>