للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الخامسة في الذي يوصي بوصيتين واحدة بعد أخرى]

ولا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يوصي بهما لشخص واحد.

والثاني: أن يوصي بهما لشخصين.

فإن أوصى بهما لشخص واحد، فلا يخلو من أن تكون الوصيتان من جنس واحد، أو من جنسين، فإن كانتا من جنس واحد، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون الوصيتان معينتان.

والثاني: أن تكونا مجهولتين.

والثالث: أن تكون إحداهما معينة، والأخرى مجهولة.

فإن كانتا معينتين مثل أن يوصى لرجل بعبده ميمون، ثم أوصى له بعبده مرزوق: فلا خلاف في المذهب أن له الوصيتين جميعًا إن حملهما الثلث أو ما حمل الثلث منهما من غير التفات إلى اتفاق الوصيتين في العدد بعد التنصيص على التعيين.

فإن كانتا مجهولتين، فلا تخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون الوصيتان بمسميين.

والثاني: أن تكونا بجزءين.

والثالث: أن تكون إحداهما بشيء مسمى، والأخرى بجزء.

فإن كانتا بمسميين؛ مثل أن يوصي لرجل بعدد مسمى ثم أوصى له

<<  <  ج: ص:  >  >>