[المسألة السابعة عشرة في الجعل على طلب الآبق]
ولا يخلو من وجهين:
إما أن يجعل فيه لمعين، أو لغير معين.
فإن جعل فيه لمعين فلا يخلو من أن يجعل لواحد في اثنين أو لاثنين في واحد.
فإن جعل لواحد في اثنين، فلا يخلو الجعل الذي جعل عليهما من أن يكون متساويًا أو مختلفًا.
فإن كان متساويًا وقد عرفهما المجعول له أو جهلهما، فالجعل فاسد، فإن نزل ووقع وأتى بهما جميعًا، ففيه قولان:
أحدهما: أن له العشرة التي سمى.
والثاني: أن له جعل مثله.
والقولان لابن القاسم في "الواضحة".
وإن أبى أحدهما، فالمذهب على أربعة أقوال:
أحدها: أن له نصف العشر، وهو قول ابن نافع في "الكتاب" -اتفقت قيمتها أو اختلفت.
والثاني: أن العشرة تقسم على قدر قيمته من قيمة الآخر من يوم أبقا، فيعطى له العشرة بقدر ذلك، وهو قول أشهب، وأصبغ في "كتاب ابن المواز".
والثالث: أنه له فيه جعل مثله على قدر عنائه وتعبه، وهو قول ابن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute