للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

في النصراني إذا أعتق عبدهُ أو دبَّرهُ، ثُمَّ أراد الرجوع فيه فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يعتقهُ بعد إسلام العبد.

والثانى: أن يعتقهُ قبل إسلامهُ ثُمَّ أراد الرجوع قبل إسلام العبد أو بعد إسلامه.

فإن أعتقه [بعد إسلام العبد فلا رد للسيد اتفاقًا لأنه كان حكم بين مسلم ونصراني. وإن أعتقه] (١) قبل إسلامهِ، فيرجع فيه [و] (٢) العبد كافر، ولا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون قد أخرجهُ مِن يدهِ، وأبانهُ عن ملكه.

والثانى: أن يكون تحت يدهِ مسترسلًا في خدمتهِ.

فالوجه الأول: إذا أخرجهُ مِن يده، هل يُحكم بعتقهِ أم لا؟ على قولين قائمين مِن "المُدوَّنة":

أحدهما: [أنه] (٣) يعتق عليه، ولا رجوع له فيهِ، وهو قول ابن القاسم في "كتاب الجنايات" مِن "المُدوَّنة".

والثانى: أنَّهُ لا يُحكم عليه بعتقه، وأنَّهُ يمكن من الرجوع [في] استرقاقهُ، وهو ظاهر قولهُ في "كتاب العتق الثاني"، و"كتاب الولاء والمواريث".


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>