للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أنَّهُ يعتق [عليه] (١) نصيبه، وتقوم عليه أنصاب شُركائه، [ووجه] (٢) قول من قال: إنَّهُ لا يعتق عليه نصيبه.

إما [لكونه] (٣) أدخل بإقراره ضررًا على الورثة, لأنَّ عتق البعض عيب في جملته، فلم يُقبل إقرارهُ.

وإما لأجل أن ذلك يؤدى إلى عتق النصيب بغير تقويم.

وأما القولان الآخران، فمنشأ الخلاف فيهما احتمالان:

أن يكون هذا العتق من الميت، كما قال المُقر، ثُمَّ لم يعتق من العبد إلا حصتهُ، ولا تقويم عليه.

واحتمال أن يكون من الوارث، فيسندهُ إلى الميت، فرارًا من التقويم، فيستكمل عليه.

وعلى القول بأنَّهُ لا يُعتق عليه، هل يبيع حصتهُ منهُ أو يسترقهُ، فقد قال مالك في "المُدوَّنة": يندب إلى أن يبيع حصَّتهُ، فيجعلها في رقبة المعتق، أو [يُعلن] (٤) [بها] (٥) في آخر نجوم المكاتب.

وقال بعض أصحابنا: ينبغى ألا يستخدمهُ في يومه وأن يتورع عنه إذا تمادى على إقراره. [والحمد لله وحده] (٦).


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: وهو.
(٣) في أ: أن يكون.
(٤) في هـ: يعين.
(٥) سقط من أ.
(٦) زيادة من جـ، ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>