للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة العاشرة إذا اشترى شقصًا بطعام بعينه ثم استحق ذلك الطعام

فلا يخلو استحقاقه من أن يكون قبل الأخذ بالشفعة، أو بعده، فإن كان قبل الأخذ، هل يفسخ البيع أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن البيع يفسخ، ولا شفعة [فيه] (١) وهو مذهب المدونة، وهو مشهور المذهب.

والثاني: أن البيع لا ينتقض، وعليه أن يأتي بطعام مثله، وهو قول محمَّد في كتابه.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الطعام هل هو مراد لعينه، [أو مراد] (٢) لغرضه.

فإن كان الاستحقاق بعد الأخذ بالشفعة: فالبيع ماض ولا يرد، ويغرم الشفيع مثل الطعام الذي به وقع الشراء للمشتري.

واختلف ما الذي به يرجع للبائع على المشتري على قولين متأولين على "المدونة".

أحدهما: أنه يرجع عليه بمثل طعامه، وهو قول ابن المواز، وهو تأويل بعضهم على "المدونة".

والثاني: أنه يرجع على المشتري بقيمة شقصه، وهو تأويل بعضهم


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>