للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثامنة عشر فيمن غصب عبدًا ودنانير فاشترى بها شقصًا

فلا يخلو العبد من أن يكون قائمًا أو فائتًا.

فإن كان قائمًا: فلا شفعة الشفيع؛ لأن لرَبِّه أخذه، فإذا أخذه فسخ البيع.

فإن كانت فائتًا: فلا يخلو فواته من أن يكون فوات عين، أو فوات عيب؛ فإن فات فوات عين، فأراد الشفيع الأخذ بالشفعة؛ إما على القول أن الأخذ بالشفعة [طريقه] (١) طريق الاستحقاق: فله الأخذ بالشفعة قولًا واحدًا، وإما على القول بأن طريقها طريق البيع: فإن جواز الأخذ بالشفعة يتخرج على شراء السلعة إذا اشتريت بمال حرام؛ فمن جوز شراءها: جوز للشفيع الأخذ بالشفعة في مسألتنا، وهو نص قول ابن القاسم في آخر "كتاب الشفعة": أن له الأخذ بالشفعة، ومنه يؤخذ جواز شراء السلعة بثمن حرام، وبه قال محمَّد بن سحنون، وابن عبدوس، وغيرهما.

ومن كره شراءها: كره له الأخذ بالشفعة، وهو مذهب سحنون وغيره [في] (٢) شراء تلك السلعة.

فإن كان فواته فوات عيب، هل للشفيع الأخذ بالشفعة أم لا؟

فإنه يتخرج على قولين متأولين على الكتاب.

أحدهما: أنه يأخذ بالشفعة، وهو ظاهر قوله في الكتاب، حيث قال:


(١) في أ: طريقها.
(٢) في أ: و.

<<  <  ج: ص:  >  >>