للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة التاسعة في دعوى الغلط بعد القسمة]

فالكلام في هذه المسألة على فصلين:

أحدهما: أنْ يَدَّعِي [أحدهم] (١) الغلط في القسمة.

والثاني: أنْ يَدَّعِي أحد المتبايعين الغلط في البيع.

أما الفصل الأول: إذا ادعى أحد المتبايعين الغلط في البيع، فذلك على وجهين:

أحدهما: أن يتولوا القسم بأنفسهم.

والثاني: أنْ يُقَدِّمُوا من يقسم بينهم أو يقدمه الحاكم.

فإن كانوا تولوا القسم بأنفسهم ثم ادعى أحدهم الغلط، فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:

أحدها: أن يعدلا [على] (٢) ذلك بالقيمة، ثم يقترعا أو يأخذا ذلك بغير قرعة.

والثاني: أن يقولا: هذه الدار تكافئ هذه، وهذا العبد يكافئ هذا من غير ذكر القيمة، ثم يقترعا أو يأخذا ذلك بغير قرعة.

والثالث: أن يقول أحدهما لصاحبه: خذ أنت هذه الدار وهذا العبد، وآخذُ أنا هذه الدار، وهذا العبد من غير تقويم، ولا ذكر مكافأة.

والرابع: أن يختلفا في الصفة التي وقعت عليها القسمة مثل أن يقتسما


(١) في ب: بعضهم.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>