للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة في (غلة) (١) الرهن

وأجمع [العلماء] (٢) على أن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بشيء من الرهن فيما سوى الحيوان، واختلفوا في الحيوان، فذهبت طائفة إلى أن الرهن إذا كان حيوانًا: شاة، أو بقرة، أو ناقة، أو دابة له أن يحلب الشاة، والبقرة، والناقة، ويركب الدابة بقدر ما يعلفها، وعليه نفقة ما يركب ويحلب.

وهو [قول] (٣) أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.

وقال جمهور أهل العلم:

ليس له أن ينتفع بشيء من الرهن حيوانًا كان أو غيره، وبه قال مالك، والشافعي - رضي الله عنهما.

وسبب الخلاف:

اختلافهم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرهن محلوب [و] (٤) مركوب بقدر نفقته" فمن قال: أن للمرتهن أن يستعمل الحيوان [و] (٥) [الدابة] (٦) حمل الحديث على ظاهره ورأى [أن] (٧) ذلك مباح للمرتهن، ومن


(١) في ب: غلات.
(٢) في ب: المسلمون.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: الدواب.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>