للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إنه لا ينتفع من الرهن بشيء، فإنه يصرف الكلام [عن] (١) ظاهره بالتأويل، ويكون معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرهن مركوب ومحلوب بنفقته" معناه أن غلاته وكراء ظهره للراهن؛ لأن عليه نفقته، ويعضد هذا التأويل ما رواه ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحلب أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه" (٢).

فإذا قلنا بمذهب مالك -رحمه الله- أن المرتهن ليس له من نماء الرهن، ولا من غلته شيء.

فهل يدخل ذلك في الرهن أم لا؟

فذلك على ضربين: نما متميزًا عن الرهن، ونما غير متميز عنه.

فأما من كان غير متميز عنه كسمن الدابة، والجارية، وكبر الصغير وما أشبه ذلك، فلا خلاف أنه يدخل في الرهن، وأما ما كان متميزًا عنه، فذلك أيضًا على وجهين:

أحدهما: أن يكون [على] (٣) خلقته وصورته.

والثاني: ألا يكون على خلقته وصورته.

وأما ما كان على خلقته وصورته كالولد، فإنه داخل مع الأم في الرهن من بني آدم وسائر الحيوان، وكذلك ما كان في معناه من فسلات النخيل، فإنه داخل مع الأصول في الرهن.

فأما ما لم يكن على خلقته، وصورته كثمر النخل ولبن الغنم وصوفها، وكراء [الدور] (٤) وخراج العبد، فقد اختلف فيه المذهب على


(١) في أ: على.
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٠٣)، ومسلم (١٧٢٦).
(٣) في أ: في.
(٤) في ب: الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>