للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولين:

أحدهما: أن ذلك لا يدخل في الرهن، كان متولدًا عنه كثمر النخل، ولبن الغنم، وأصوافها.

أو غير متولد عنه ككراء الدابة، وخراج العبد، وهذا هو المشهور في المذهب [المعول عليه] (١) من قول مالك.

والثاني: أن ذلك كله داخل في الرهن كان متولدًا عنه أم لا، وهذا القول مروي عن مالك أيضًا على ما نقله القاضي أبو الوليد بن رشد [رحمه الله] (٢) أيضًا. فإذا قلنا بالقول المشهور الذي عليه الجمهور أن [الغلة] (٣) لا تكون رهنًا مع الأصول، فهل يجوز ارتهانها [على] (٤) التجديد دون الأصول أم لا؟

فلا تخلو الغلات المرهونة من أن تكون موجودة في حين الرهن، أو غير موجودة بعد.

فإن كانت موجودة، فلا خلاف في المذهب في جواز رهنها، وجوزها أن تحيز الأصول معها، فإذا قامت الغرماء، فإنه يكون أحق [بالغلة] (٥) دون الأصول، فإن كانت الغلات [غير] (٦) موجودة في حين الرهن بعد، وإنما ارتهن [منه ما يأتي من الثمار و] (٧) ما يأتي من غلات.

وما يأتي من الغلات، فلا يخلو من أن يكون ذلك في أصل عقد البيع


(١) في ب: المعمول به.
(٢) زيادة من ب.
(٣) في ب: الغلات.
(٤) في أ: مع.
(٥) في ب: الغلات.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>