المسألة الثانية في العبد يقتل رجلًا خطأ ثم يعتقه سيده أو يبيعه
والكلام في هذه المسألة على سؤالين:
أحدهما: إذا باعه، أو أعتقه بعد الجناية.
والثاني: إذا وطئها، فحملت بعد الجناية إن كانت أمة.
فالجواب عن السؤال: في العبد إذا جنى ثم باعه سيده أو أعتقه، فلا يخلو الحكم من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون السيد جاهلًا بالجناية.
والثاني: أن يكون عالمًا بالجناية جاهلًا بالحكم.
والثالث: أن يكون عالمًا بالأمرين.
فأما الوجه الأول: إذا كان جاهلًا بالجناية، هل يبدأ بتخيير السيد بين الفداء، أو التسليم، أو يبدأ بمال العبد، أو طلب معونته؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أنه يبدأ بمال العبد، وهو قوله في أول "كتاب الجنايات".
والثاني: أنه يبدأ بتخيير السيد، وهو قوله في "باب المُدبَّر" يجني ثم يعتقه السيد , وهو قول سحنون.
وسبب الخلاف: هل يرجع العبد إذا فَدَاه السيد إلى الرِّق، وهو قوله في المُدَبَّر؛ لأنه قال: يفديه مدبرًا، معناه: ويبطل عتقه، أو يرجع إلى حريته؛ فمن رأى أنه يرجع رقًا قال: يبدأ بمال العبد، ومن رأى أنه يرجع حرًا، قال: يبدأ السيد ويخير بين أن يفديه أو يسلمه؛ فإن أسلمه، فإنه