للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة التاسعة إذا تزوجها على من يعتق عليها]

ولا يخلو ذلك من أربعة أوجه:

إما أن يتجهلا جميعًا، أو يعلما جميعًا، أو يجهل الزوج وتعلم المرأة، أو تجهل الزوجة ويعلم الزوج.

فإن جهلا جميعًا الزوج والزوجة، ثم علما بعد ذلك، وقد [طلقها (١) أو لم يطلق فإنه يعتق عليها بالعقد، ويكون التراجع بين الزوجين إن طلق فليرجع عليها بنصف قيمته أو يرجع في نصف العبد ويكون معها شريكا.

وإن [لم] (٢) يطلَّق فلا ترجع عليه بقيمته؛ لأن العقد وقع على عوض مملوك تجوز المعاوضة به وعليه، واستمرار الملك بعد ثبوته أمرًا آخر.

فإن علما جميعًا الزوج والزوجة فإن العبد عتيق، ويكون ولاؤه لها، ولا رجوع لها على الزوج بشيء.

واختلف في الزوج إذا طلقها هل يرجع عليها بنصف قيمته أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن يتبعها بنصف قيمة العبد.

والثاني: أنه لا يرجع عليها بشيء.


(١) في أ، جـ: طلق.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>