للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة في الحد الذي تنقطع إليه الشفعة]

ولا يخلو الشفيع من أن يكون حاضرًا، أو غائبًا.

فإن كان غائبًا: فلا يخلو من أن تكون غيبته قريبة أو بعيدة.

فإن كانت بعيدة: فهو على شفعته -علم بالبيع أو لم يعلم طال الزمان أو قصر- إلا أن يطول الزمان جدًا مما يجهل في مثله أصل البيع، ويموت الشهود: فإن ذلك يقطع شفعته، وهو قول مالك في كتاب محمَّد.

فإن كانت قريبة مما لا ضرر فيه على الشفيع في الشخوص للحضور، ولا كلفة مؤنة فيعد كالحاضر، وللإمام أن يكتب إلى قاضي البلدة التي هو فيها فيوقفه، إما أن يأخذ وإما أن يترك.

وإن كان حاضرًا: فلا يخلو من أن يكون عالمًا بالبيع، أو غير عالم به.

فإن كان غير عالم: فهو على شفعته، ويصدق أنه لم يعلم ما لم يطل ذلك.

واختلف إذا قام بعد أربع سنين، وقال: لم أعلم بالبيع، هل يصدق ويمكن من أخذ الشفعة أم لا، على قولين:

أحدهما: أنه يصدق، ولو بعد أربع سنين، وهو قول ابن عبد الحكم في "الموازية".

والثاني: أنه لا يصدق في الزائد على أربع سنين، وهو قول ابن المواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>