للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنائز]

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.

تحصيل مشكلات هذا الكتاب [وجملتها] (١) تسع مسائل:

[المسألة الأولى الصلاة على الجنائز هل هي فرض أو سنة؟]

ويقال الجنازة: بالكسر والفتح.

وقيل: [بالكسر] (٢) للميت وبالفتح، وبالكسر: السرير الذي يحمل عليه الميت.

واختلف في الصلاة على الجنازة، هل هي فرض أو سنة: على قولين (٣):

أحدهما: أنها فرض، وبه قال ابن عبد الحكم في كتاب محمد.

والثاني: أنها سنة، وهو قول أصبغ (٤).

فعلى القول بأنها فرض، هل هي فرض من فروض الكفاية، أو من فروض الأعيان [قولان] (٥).

وسبب الخلاف: اختلافهم في القول بدليل الخطاب، هل يقال به أم لا؟ وذلك أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ، ب.
(٣) انظر: المدونة (١/ ٥٨٧).
(٤) قال في النوادر (١/ ٥٨٧): قال أصبغ: الصلاة على الموتى سُنة واجبة.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>