للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية عشرة

شراء المُكاتب مَن يعتق على الحر بالمِلك إذا ملكه.

ولا يخلو شراؤهُ مِن وجهين:

إمَّا أن يشتريه بغير إذن سيَّدهِ.

[والثانى: أن] (١) يشتريهِ بإذنهِ.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا اشتراهُ بغير إذنهِ هل يدخل في الكتابة أم لا؟ قولان قائمان مِن "المُدوّنة":

أحدهما: أنَّهُ لا يدخل معهُ في الكتابة ولهُ أن يتبعهُ إذا خشى العجز وهو قولُ مالك في "المُدوَّنة".

والثانى: أنَهُ يدخُل معهُ ويكون لهُ حُكم مَنْ انعقدت عليهِ الكتابة وهذا القول يُستقرأ مِن "المُدوَّنة".

وينبنى الخلاف على الخلاف: في المكاتب هل لهُ أن يُعجز نفسهُ مع القُدرة على الأداء أو لا يجوز لهُ؟

فمن رأى أنَّ لهُ أن يُعجز نفسهُ قال: يدخُل معهُ.

ومن رأى أنَّهُ ليس لهُ أن يُعجز نفسهُ قال: لا يدخُل معهُ لأنَّ شراءهُ تعطيل لماله عن التَّنمية التي يحصل بها الأداء والعتق.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا اشتراهُ بإذن سيدهِ هل يدخُل معهُ في الكتابة أو لا؟ قولان قائمان مِن "المُدونة":

أحدهما: أنَّهُ يدخُل معهُ وهو نصُّ "المُدوَّنة".


(١) فى أ: أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>