للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الرابعة عشر فى صلاة الجمعة]

وفيها خمسة أسئلة:

الأول: في وجوبها.

والثاني: على من تجب؟

والثالث: الشروط التي تجب بها الجمعة.

والرابع: في أركانها.

والخامس: في أحكامها.

[فهذه جملة أسئلتها] (١).

فالجواب عن السؤال الأول: في وجوب الجمعة.

وقد اختلف العلماء في وجوبها على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها واجبة على الأعيان، وهو مذهب الجمهور.

والثاني: أنها من فروض الكفاية.

والثالث: أنها سنة، وهي رواية شاذة رويت عن مالك.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الأمر المجرد عن القرائن، هل يحمل الوجوب أو على الندب؟ (٢).

قال الله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (٣).


(١) سقط من ب.
(٢) مذهب الجمهور أن الأمر المجرد عن القرائن يحمل على الوجوب، وهو الراجح إن شاء الله، ومذهب الأشاعرة التوقف، ومذهب المعتزلة أنها للندب.
(٣) سورة الجمعة الآية (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>