للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

الإمامة في الصلاة

وفيها سبعة أسئلة:

الأول: معرفة أحكام الإمامة، ومن هو أولى بها؟

والثاني: إمامة المريض.

والثالث: إمامة الفاسق.

والرابع: إمامة الأَلْكَن [ومن يلحن] (١).

والخامس: إمامة الصبي.

والسادس: إمام العبد.

والسابع: إمامة المرأة.

والجواب عن السؤال الأول: [في معرفة أحكام الإمامة] (٢) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (٣) الحديث.

فمن أحكام الإمامة: الاقتداء بأفعال الإمام، وأقواله ومتابعته [ق/ ١٣ ب] فيما يفعله ويقوله من غير أن يتقدم عليه، ولا أن يتأخر عنه.

وأن يكون الاقتداء حسًا ومعنىً، سرًا وعلانية، ظاهرًا وباطنًا.

فإذا فعل ذلك: فقد جعل الاقتداء المأمور به من غير خلاف.

فإن خالفه في الأفعال أو في الأقوال: هل تبطل صلاته أو تصح؟


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>