للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التاسعة في [بيع] (١) اللحم بالحيوان

والأصل في ذلك ما رواه مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الحيوان باللحم" (٢).

وبعموم الخبر في المنع في جميع الأجناس يقول الشافعي: أي وجواز بيعه بالحيوان عمومًا من غير تفصيل.

ويقول الحنفي على أصل مذهبه في تقديم القياس الجلي على أخبار الآحاد.

وأما مالك - رضي الله عنه - فتوسط على المذهبين وجمع بين الحالتين، فاستعمل الخبر في الجنس الواحد مما لا يجوز التفاضل في لحمه؛ فأشبه مذهبه من هذا الطرف مذهب الشافعي، وأهمله فيما بين الأجناس المختلفة لجواز التفاضل بين لحومها اتفاقًا، فينبغي أن يكون الحي منها كمذمومها، فأشبه مذهب أبي حنيفة من هذا الوجه، وهو من باب تخصيص العموم بالقياس، وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون.

فإذا ثبت ذلك فهل يسري النهي في الحيوان المراد للقنية والذبح أو هو مقصور على الحيوان المراد للحم خاصة، وإنما يعتبر التفاضل بين اللحم، والحيوان، فإذا تحققت التفاضل وظهر جاز البيع.

فالمذهب يتخرج على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ذلك عام في كل جنس مما يراد للأمرين، أو لا يراد إلا


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه مالك (١٣٣٥) والدارقطني (٣/ ٧١) والبيهقي في الكبرى (١٠٣٥٤) مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>