للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة في هبة المرأة صداقها لزوجها أو لأجنبي]

وهبة المرأة ذات الزوج صداقها لا يخلو من وجهين:

أحدهما: أنها تهب لزوجها.

والثاني: أنها تهب لأجنبى.

فإن وهبت لزوجها، فلا يخلو من أن [تكون] سفيهة أو رشيدة:

فإن كانت سفيهة: فالهبة مردودة.

وإن كانت رشيدة: فالهبة جائزة باتفاق المذهب، وإن كان جميع مالها؛ لأن هبة المرأة مالها لزوجها جائزة، وإن أتت على جميع مالها.

وإن وهبت ذلك لأجنبي، فلا يخلو ما وهبت من أن يكون مثل الثلث فأدنى أو [يكون] (١) أكثر من الثلث.

فإن كان مثل الثلث فأدنى: جاز اتفاقا [ووفاقا] (٢) في المذهب.

وإن كان أكثر من الثلث: فذلك موقوف على إجازة الزوج أو رده.

واختلف هل له الخيار في رد الجميع أو في رد ما زاد على الثلث خاصة؟ على قولين منصوصين في "المدونة" في كتاب "الكفالات":

أحدهما: أنه يرد الجميع، إلا أن يكون الزائد على الثلث أمر يسير، كالدينار ونحوه فيجوز الجميع، وهو قول ابن القاسم.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>