للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة هل يقتضي المقتضى من مال مشترك بينه وبين غيره]

ولا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يخرج بإذن شريكه.

والثاني: أن يخرج بغير إذنه.

فإن خرج بإذن شريكه وأعذر إليه في الخروج [] (١) وامتنع وأذن له الحاكم بالخروج فلا يخلو ذلك من الدين من أن يكون مما لا يجوز بيعه قبل قبضه أو كان من بيع عين الطعام والإدام فهل يجوز [أن] (٢) يأذن الشريك لشريكه في اقتضاء نصيبه أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن ذلك لا يجوز، وهو ظاهر قوله في "الكتاب" حيث قال: غير الطعام والإدام؛ لأن ذلك بيعه قبل قسمته لأن إذنه له في الخروج لاقتضاء نصيبه مقاسمة، والمقاسمة فيه كبيعه قبل قبضه، قاله ابن أبي زمنين وغيره.

والثاني: أن ذلك جائز، ولا يكون ذلك بيعه قبل قبضه، وهو قول مالك في "الأسدية".

وسبب الخلاف: القسمة هل هي بيع أو تمييز حق؛ فعلى القول بأنها بيع يمنع، وعلى القول بأنها تمييز حق جاز.


(١) قدر كلمة بالأصل لم أتبينها.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>