للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر بالإعادة، والنهي عن الصلاة بعد [هاتين] (١) الصلاتين.

وأضعف المذاهب [مذهب] (٢) من خصص المغرب من [بين] (٣) سائر الصلوات؛ إذ لا دليل على التخصيص إلا قياس الشبه [ق/ ٣٠ أ].

وهو في نفسه ضعيف، والاستدلال به على المسألة أيضًا ضعيف من وجه آخر، وقد بيناه قبل هذا.

[فصل]

فإذا [أعاد] (٤) في جماعة. ثم ظهر له أن إحدى الصلاتين فاسدة؛ إما التي صلى وحده، وإما التي صلى مع [الإِمام] (٥) فلا تخلو إعادته [في الجماعة] (٦) من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يعيدها بنية الفرض.

والثاني: أن يعيدها بنية النفل.

والثالث: أن [يكل] (٧) الأمر فيها إلى الله عز وجل.

فإذا أعادها بنية الفرض، ثم تبين له فساد إحداهما؛ فإن تبين له فساد الأولى: فالثانية تجزئه بلا خلاف.

وإن تبين له فساد الثانية هل [يجتزئ] (٨) بالأولى أو يعيد؟

فالمذهب على قولين.

وسبب الخلاف: [الصلاة] (٩) الأولى هل ترتفض بالنية أم لا؟


(١) سقط من أ.
(٢) زيادة من ب.
(٣) زيادة من ب.
(٤) في أ: أعادها.
(٥) في أ: الناس.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: يكون.
(٨) في ب، جـ: تجزئه.
(٩) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>