للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن رأى أنها ترتفض بالنية يقول: لابد من الإعادة.

ومن رأى أنها لا ترتفض يقول: لا يعيد.

وأما إذا أعادها بنية النفل، فإن فسدت الآخرة فلا يعيدها بالاتفاق.

فإن فسدت الأولى هل يعيدها، أو تجزئ الثانية، وتنوب مناب الفرض؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن النفل لا يجزئ عن الفرض، ويعيد الأولى على كل حال وهو مشهور المذهب [ق/ ١٥ب].

والثاني: أن النفل ينوب عن الفرض، ويجتزئ بالثانية عن الأولى.

وهو منصوص في المذهب عن مالك رضي الله عنه وهو ظاهر قوله في "كتاب الحج" (١): فيمن نسى طواف الإفاضة [حتى] (٢) قدم إلى بلده فقال: إنه يرجع ويطوف ويهدي إلا أن يكون طاف بمكة طواف التطوع، فيجزئ عن طواف الإفاضة.

وينبني الخلاف: على الخلاف في النفل هل يجزئه عن الفرض أم لا؟

على الخلاف في إمامة المفترض خلف المتنفل هل تجزئ أم لا؟ مثل الإمامة بالصبي، ومثل صلاة معاذ خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -[ثم] (٣) قدم إلي بلده فقال: إنه يرجع ويطوف ويهدي يأتي فيؤم قومه في تلك الصلاة.

وإن كان مالك رحمه الله قال: إن صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم -كانت نفلًا، وصلاته مع قومه كانت فرضًا، وغيره يقول: لا، بل صلاته مع النبي


(١) المدونة (٢/ ٤٨٩).
(٢) في أ: ثم.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>