للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الحادية عشر في المرأة الحائض إذا رأت الطهر]

فلا تخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن تراه قبل طلوع الفجر، أو بعد طلوعه، أو شكت في أمرها.

فإن رأته قبل طلوع الفجر: فلا يخلو من أن يبقى بينها وبين طلوع الفجر زمان متسع للغسل دون تضييق.

أو يبقى بينها وبين طلوع الفجر ما لا يسع شيئًا من الغسل.

أو يبقى ما يسع بعضه، ولم يسع استكماله.

فإن بقى من الزمان ما يسع جميع الغسل: فلا خلاف في المذهب أنها مخاطبة بصوم يومها، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وهو مذهب "المدونة" (١)؛ لأنها صارت كالجنب [والجنب] (٢) إذا أصبح صائمًا، فإن ذلك لا يفسد صومه، وكذلك لو صام نهاره كله، وهو جنب، فلا أعرف في المذهب نص خلاف في [عدم بطلان] (٣) صيامه؛ لأنه مطيع من وجه وعاص من وجه [آخر] (٤) فصيامه يجزئه، وهو مأثوم في ترك الصلاة.

وإن لم يبق لطلوع الفجر شيء، أو بقى له ما لا يسع غسلها، هل هي كالحائض في يومها أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها طاهر، وأنها مخاطبة بصوم ذلك اليوم، وبه قال ابن


(١) انظر: المدونة (١/ ٢٠٦).
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: صحة.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>