للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

في العبد يعطى مالًا لرجل على أن يشتريه من سيده فلا يخلو من خمسة أوجه.

أحدها: أن يقول له "اشترنى لنفسى".

والثانى: أن يقول له "اشترنى لنفسك".

والثالث: أن يقول له "اشترنى لنفسك وأعتقنى".

والرابع: أن يختلفا.

والخامس: أن يبهم الأمر، أن يقول له: "اشترنى فسكت".

فأما الوجه الأول: إذا قال اشترنى لنفسى بمال دفعه إليه فلا يخلو المشترى من أن يكون قد استثنى ماله أم لا.

فإن كان قد استثنى ماله [فهو حر] (١) [مكانه] (٢) [لأنه ملك نفسه وولاءه] (٣) لسيده [البائع. وإن لم يستثن ماله عاد رقيقًا لبائعه] (٤) [وماله] (٥) له [ولا يتبع المشترى كان مليًا أو معدمًا] (٦).

وأما الوجه الثاني: إذا قال "اشترنى لنفسك" فاشتراه بمال دفعه إليه فلا


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: كان.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في هـ: والمال.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>