للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخلو من أن يستثنى ماله أم لا.

فإن استثنى ماله: كان رقيقًا للمشترى ولا شىء عليه للبائع.

وإن لم يستثن مالهُ فالبيعُ لهُ لازم، ويلزم غرم الثمن ثانيةً، إن كان لهُ مال.

وإن لم يكن لهُ مال بيع عليه في ذلك أو يُباع منهُ بقدر الثمن، وباقيه رقيقٌ لهُ.

وأما الوجه الثالث: إذا قال [له] (١): "اشترنى لنفسك وأعتقنى" فهذا كما تقدَّم.

فإن استثنى ماله كان [حرًا و] (٢) ولاوه للمُشترى دون البائع.

فإن لم يستثن مالهُ فإنَّهُ يغرم الثمن ثانيةً.

فإن كان لهُ مالٌ أخذ منهُ الثمن، وإلا بيع منهُ [بقدْر] (٣) ما بقى مِن الثمن، ويعتق ما بقى.

وإن لم يف به بيع بعضهِ بيع جميعه، وإن بقى مِن الثمن شىء اتبع به في ذمَّته، ولقد قال مالك في "كتاب ابن المواز": فإن علم ذلك قبل أن يعتقَهُ المشَترى، غرم الثمن من ماله ثانيًا إن كان مليًا وإلا بيع منهُ بقدره.

فإن لم يكن فيه فضلٌ عن الثمن رجع العبد إلى سيدهِ رقًا يريد البائع.

وما قالهُ مُخالفٌ لأصل المذهب، والمذهب أنَّ البيع لازمٌ لهُ، والثمن في ذمَّتهِ، ويُباع العبد فيه، وما عجز عنه [يتبع] (٤) به.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ع، هـ: مقدار.
(٤) في أ: أتبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>