للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة العاشرة

في [سكنى] (١) التي تُوُفِى عنها زوجها في السفر، ولا يخلو سفرها معهُ مِن وجهين:

أحدهما: أن [يكون سفر انتجاع. والثانى: أن يكون سفر ارتجاع. فإن كان سفر انتجاع كمن رفض سكنى بلده وانتقل بأهله إلى غيره ثم مات فلا يخلو من وجهين: أحدهما أن] (٢) يموت قبل الوصول إليه.

والثانى: مات بعد الوصول.

فإن مات قبل الوصول إلى الموضع الذي انتقل إليهِ فلا يخلو مِن أن يموتَ ويتركُها في مُستعتب أو في غير مُستعتب.

فإن تركها في مُستعتب فإنَّها تعتدُّ هناك ولا تنفد لوجهها ولا ترجع، لأنَّ ذلك يُؤدى إلى أن تفرغ عدَّتُها في الأسفار لغير معنى.

فإن تركها في غير مُستعتب فلها الخيارُ بين ثلاثة أشياء:

إمَّا أن تنفد إلى الموضع الذي أقبلت إليه.

أو ترجع إلى الموضع الذي خرجَت منهُ.

أو تعُد إلى أىِّ موضعٍ شاءت ممَّا هو قريبٌ منها.

وهذا كُلُّهُ إذا كانت تصل إلى الموضع الذي تذهب إليه قبل انقضاء عدَّتها أو مُعظمها وَوَجَدَت ثقةً تذهب معهُ.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>