للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة [في] (١) قُبْلَة الصَّائم، ومُلَامَسَته إذا قَبَّل أو بَاشَرَ أو لَامَسَ

فلا يخلو [من] (٢) أن يُنْزِل أو لا يُنْزِل.

فإن لم يُنْزِل هل يَفْسَد صيامه أم لا؟

فإنه يتخرج على الخلاف الذي قدمناه في "كتاب الوضوء"، فلا نعيده مرة أخرى.

وإن أَنْزَل: فقد قال في "المدونة" (٣): عليه الكفارة ولم يشترط متابعة القبلة كما اشترط متابعة النظر، فهل يعد ذلك منه اختلاف قول أم لا؟

فقد يحتمل أن يكون اختلاف سؤال [ويحتمل أن يكون اختلاف أحوال] (٤) ويحتمل أن يكون اختلاف أقوال.

وبيان اختلاف السؤال أن باب القُبْلة أشد وأقوى من باب النّظر؛ إذ النّظر في نفسه من دواعي القُبْلة، والقُبْلَة من دواعي الوطء؛ فلذلك كانت أقوى؛ ولأن النظرة الأولى كانت مباحة له؛ إذ الغالب منها أن تكون بغير قصد بخلاف القبلة؛ إذ الغالب منها القصد إلى اللذة، فلأجل ذلك لم يشترط فيها مثل ما اشترط في النظرة، فعلى هذا يحمل على أنه اختلاف سؤال، وبيان احتماله أن يكون اختلاف [أحوال] (٥): أن يحمل قوله في


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: إما.
(٣) انظر: المدونة (١/ ١٩٥).
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: أحواله.

<<  <  ج: ص:  >  >>