للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة في الحكم في الغصب]

فلا يخلو [الشيء المغصوب] (١) من أن يكون قائمًا بيد الغاصب، أو فائتًا من يده.

فإن كان قائمًا فلا يخلو من أن يتغير أو لا يتغير.

فإن لم يتغير لا في الذَّات، ولا في الصفة، فلا يلزم الغاصب إلا رده بعينه، ولا غرم عليه؛ لأن ضمان الغاصب بوضع اليد بشروط فوات الشيء المغصوب، أو تغييره عن حاله، وعليه الأدب الوجيع من السلطان.

فإن تغير عن حاله، فلا يخلو من أن يتغير في ذاته أو في سوقه.

فإن تغير في ذاته، فلا يخلو تغييره من أن يكون بزيادة أو نقصان.

فإن تغير بزيادة فلا تخلو تلك الزيادة من أن تكون من فعل الله تعالى، أو تكون من فعل [الغاصب] (٢)، فإن كانت من فعل الله تعالى كالصغير يكبر [والهزيل] (٣)، يسمن، والعيب يذهب، فليس ذلك بفوات على [كل] (٤) حال.

فإن كان من فعل الغاصب، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون قد أخرج فيه من ماله عينًا قائمة.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: المغصوب.
(٣) في أ: والهزول.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>