للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: ألا يكون أخرج فيه من ماله سوى العمل.

فأما إن كان قد أخرج فيه من ماله عينًا قائمة، فإنه على وجهين أيضًا:

أحدهما: أن يكون ذلك الشيء يمكنه إعادته.

والثاني: ألا يقدر على إعادته، فإن كان مما يقدر على إعادته كالبقعة بينهما، وما أشبه ذلك، فالمغصوب منه يخير بين أن يأمر الغاصب بإعادة البقعة على حالها، وإزالة ما له فيها [أو أخذها بقيمة ما فيها] (١) من النقص مقلوعًا مطروحًا بالأرض.

وهل ذلك يعد طرح أجرة القلع [أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ذلك بعد أجرة القلع] (٢).

والثاني: أنه لا يحط من ذلك أجر القلع، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة.

والثالث: التفصيل بين أن يكون الغاصب ممن يتولى ذلك بنفسه أو بغيره، فلا يحط من ذلك أجر القلع، أو يكون ممن يستأجر عليه، فلا يحط من القيمة شيء، وهذا القول مخرج غير منصوص عليه، وإن لم يكن في البنيان الذي بني الغاصب ما له قيمة إذا قلعه لم يكن للغاصب على المغصوب منه [شيء] (٣)؛ لأن من حقه أن يلزم الصمت هدم البناء، وإعادة البقعة إلى حالها، فإذا أسقط ما له من الحق قبله في ذلك، فلا حجة له، ويؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لعرق ظالم حق" (٤).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٠٧٣)، ومالك (١٤٢٤)، والشافعي في المسند (١٧٥٧)، والدارقطني (٣/ ٣٥)، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>