[المسألة الأولى]: فى الأمة تدعى أنَّ سيدها أولدها, ولا يخلو السيِّد مِن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يُصدقها فى الوطء والوضع.
والثانى: أن يُكذبها فى الأمرين.
والثالث: أن يُصدِّقها فى الوطء، ويُكذبها فى الوضع.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا صدَّقها فى الأمرين، فلا خلاف أنَّها تكون أم لولده، وتبقى على أحكامها، وذلك أنَّ أمهات الأولاد من ساداتهن الأحرار، لهنَّ حُكم الأحرار فى ستة أوجه، وحكم العبيد في أربعة أوجه.
ولا خلاف عندنا أنهنَّ لا يبعن فى ديْنٍ ولا غيره، ولا يَرهنَّ ولا يُوهبن ولا يُؤاجرن، ولا يُسلمن فى جناية، ولا يستسعين.
وأما حُكمهن فى حُكم العبيد فى انتزاع أموالهنَّ ما لم يمرض السيَّد، وفي إخبارهنَّ على النكاح فى أحد القولين، وفي استخدامهن الخدمة الحقيقية وإن لساداتهن فيهن من الاستمتاع ما لهم في الإماء.
وأمَّا ولدها من سيِّدها: فلا خلاف بين العلماء أنَّهُ حُر.
وأمَّا ولدها من غير سيدها قبل حملها من سيِّدها، فلا خلاف أنَّهُ عبد.