للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ حُر كولدها من سيدها، وهو مذهب [ربيعة بن أبي عبد الرحمن] (١).

والثانى: أنَّهُ عبدٌ كما لو ولدتهُ قبل ذلك، وهو مذهب الزهرى.

والثالث: أنَّهُ بمنزلتها فى كونها تُعتق مِن رأس المال، ويخالفها فى وجوه:

منها جواز استخدامه واستئجاره وغير ذلك، وهو مذهب مالك - رضي الله عنه -.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا كذبها فى الأمرين جميعًا، فلا يخلو من أن يكون له بينة على إقراره بالوطء أم لا:

فإن لم تكن لها بينة: فلا خلاف فى المذهب أنها لا تصدق عليه، وهل يحلف أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنَّهُ لا يحلف، وهو مشهور المذهب.

والثانى: أنه يحلف إن كانت عليه [بينة] (٢)، وهو اختيار بعض المتأخرين.

فإن كانت لها عليه بينة، فهل تُصدَّق عليه أم لا؟

فالمذهب على أربعة أقوال كُلَّها قائمة من "المُدوَّنة":

أحدها: أنَّها تصدَق، كان معها الولد أم لا، شهدت المرأتان على الولادة أم لا، قياسًا على تماديه على الإقرار.

والثانى: أنَّها لا تُصدَّق عليه إلا بشهادة امرأتين على الولادة، كان


(١) فى ع، هـ: ربيعة.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>